أُصول الدِّين٣٠ / ٤٢
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.
الراوي
أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه
التَّخريج
رواه الدارقطني وحسّنه ابن حجر
الشَّرح
أَربَعة أَقسام للأَحكام: فَرائض لا تُضَيَّع، حُدود لا تُتَجاوَز، مُحَرَّمات لا تُنتَهَك، ومَسكوت عنه رَحمة بنا. الإمساك عما سَكَت الله عنه أَدَب مع الله، وعَدَم تَنَطُّع. هذا قاعِدة في الفِقه: الأَصل في العِبادات التَّوقيف، والأَصل في المُعامَلات الإباحة.
الفَوائد العَمَلية
- ١
اِحفَظ الفَرائض ولا تُضَيِّعها.
- ٢
لا تَتَجاوَز حُدود الله.
- ٣
اجتَنِب المُحَرَّمات.
- ٤
لا تَبحَث عما سَكَت الشَّرع عنه — هذا تَنَطُّع.
- ٥
الأَصل في الأَشياء الإباحة إلا بدَليل.