عَن الزَّكاة
الزَّكاة رُكن من أَركان الإسلام الخَمسة. قال الله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] — قُرِنَت بالصَّلاة في 27 مَوضعاً. هي طُهرة للمال، وبَركة فيه، وحَقّ للفَقير في مال الغَنيّ.
شُروط وُجوب الزَّكاة
- الإسلام — الكافِر لا تَجب عَلَيه ولا تَصِحّ منه.
- الحُرّيّة.
- مُلك النِّصاب — مال يَبلُغ القَدر الذي حَدَّده الشَّرع.
- حَوَلان الحَول — مُرور سَنة هِجريّة كامِلة على المال (إلا الزُّروع والثِّمار).
- استِقرار المُلك — أن يَكون المال تامّ المُلك لكَ.
النِّصاب
النِّصاب هو الحَدّ الأَدنى للمال الذي تَجِب فيه الزَّكاة:
- الذَّهَب: 20 مِثقالاً = 85 غراماً تَقريباً.
- الفِضّة: 200 دِرهَم = 595 غراماً تَقريباً.
- النُّقود المُعاصرة: تُقاس بقيمة نِصاب الفِضّة غالباً، لأنّه الأَنفَع للفَقير (وهو ما تَختاره هذه الحاسبة).
مِقدار الزَّكاة
رُبع العُشر = 2.5%. هذا المِقدار مُتَّفَق عليه بَين العُلَماء في النَّقد والذَّهَب والفِضّة وعُروض التِّجارة.
مُلاحَظات مُهمّة
- زَكاة الفِطر غَير زَكاة المال — لها حاسبة مُختَلِفة (صاع من غالب طَعام البَلَد).
- زَكاة الزُّروع والثِّمار لا تَنتَظِر الحَول، بل تَجِب عند الحَصاد.
- زَكاة الأَنعام (إبل، بَقَر، غَنَم) لها أَنصبة مُفَصَّلة في كُتُب الفِقه.
- أَجرة البَيت أَو السيارة المُؤَجَّرة: زَكاتها على إيرادها لا على قيمتها.
- السكن الشَّخصيّ، السيارة، الأَثاث المَنزليّ: لا زَكاة فيها (لأنّها لِلاستِعمال لا للتِّجارة).
مَصارف الزَّكاة الثَّمانية
قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. أَهَمّها الفُقَراء والمَساكين.