أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.
رواه البخاري ومسلم
الشَّرح
غاية القِتال في الإسلام إقامة التَّوحيد ورَفع الظُّلم. القِتال هُنا للمُشرِكين الذين يَمنَعون انتِشار الدِّين، لا لإكراه أَحَد عَلى الإسلام. مَن أَظهَر الشَّهادتَين والصَّلاة والزَّكاة عُصِم دَمه ومالُه، وأَمر باطِنه إلى الله. هذا الحَديث ضابِط لمَناط حُكم الإسلام الظاهِريّ.
الفَوائد العَمَلية
- ١
غاية الجِهاد إقامة التَّوحيد، لا الإكراه عَلى الإسلام.
- ٢
الشَّهادَتان مَع إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة عاصِمة للدَّم والمال.
- ٣
الحُكم بالظاهِر، والباطِن إلى الله.
- ٤
لا يُكَفَّر مَن نَطَق بالشَّهادَتَين إلا بناقِض ظاهِر.
- ٥
أَمن المُسلم في إسلامه — لا يَجوز ترويعه.