تعريف النكاح وفضله
النكاح: عقد شرعيّ يحلّ به استمتاع الزوجين ببعضهما على الوجه المشروع.
قال النبي ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلْيَتزوّج، فإنه أَغَضّ للبصر وأَحْصَن للفَرْج» (متفق عليه).
وقال: «أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطّر، والسواك، والنكاح» (الترمذي وحسّنه الأرناؤوط).
أركان النكاح
1) الزوجان الخاليان من الموانع
- خلوّ كلٍّ منهما من المحرّمية (مَحرم).
- خلوّ كل منهما من سبب آخر للمنع (عدّة، إحرام، رضاعة...).
2) الإيجاب والقبول
كأن يقول الوليّ: «زوّجتُكَ ابنتي»، فيقول الزوج: «قَبلتُ نكاحها». يَجب التوافق في المجلس.
3) الوليّ
لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بوليّ» (أبو داود والترمذي وصحّحه الأرناؤوط).
ترتيب الأولياء:
- الأب.
- الجدّ من جهة الأب.
- الابن (للمرأة المتزوّجة سابقاً).
- الأخ الشقيق.
- الأخ من الأب.
- ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ من الأب.
- العمّ ثم ابن العمّ.
4) الشاهدان
لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَي عدل» (البيهقي وصحّحه الأرناؤوط).
شروط صحّة النكاح
1) رضا الزوجين
البكر تُستأذن، والثيّب تُستأمر. ولا يجوز إجبار البالغة على نكاح من لا تريد. قال ﷺ: «لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذن» (متفق عليه).
2) المهر
حقٌّ للزوجة لا يَسقط برضاها قبل الدخول، وقد يكون عيناً أو منفعة. وقد قال النبي ﷺ في تيسيره: «التَمِس ولو خاتماً من حديد» (متفق عليه).
3) الكفاءة
في الدين (شرط أساسي)، وفي بقية الأمور (نسب، حرفة، يسار) على القول المعتبر. والكفاءة حقّ للمرأة وأوليائها.
المحرّمات من النساء
1) المحرَّمات تأبيداً (لا يَحلّ نكاحهنّ أبداً):
- بالنسب: الأم، البنت، الأخت، العمّة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت.
- بالرضاع: يَحْرم بالرضاع ما يَحْرم بالنسب.
- بالمصاهرة: أم الزوجة، بنت الزوجة (إن دخل بأمّها)، زوجة الأب، زوجة الابن.
2) المحرَّمات تأقيتاً (يَحلّ نكاحهنّ بعد زوال السبب):
- أخت الزوجة (لا يجمع بينهما).
- خالة الزوجة وعمّتها.
- المعتدّة من غيره.
- المُحرِمة بالحج أو العمرة.
- خامسة (لا يَجمع بين خمس).
- المشركة (يَحلّ الكتابيات بشروط).
حقوق الزوجين
حقوق الزوج على الزوجة:
- القَوامة الأدبية والمالية (الطاعة في المعروف).
- الإسلام ولو كان فيه بعض المشقة.
- عدم الخروج من بيته إلا بإذنه (في غير الواجبات الشرعية).
- عدم إدخال أحد بيته إلا بإذنه.
- العشرة بالمعروف والاستجابة للفراش.
حقوق الزوجة على الزوج:
- المهر كاملاً.
- النفقة (الطعام والكسوة والمسكن).
- العشرة بالمعروف.
- العدل بين الزوجات إن تعدّد.
- حسن الخلق وعدم الإيذاء.
- التعليم في أمور دينها.
الوصايا النبوية للزوجين
قال ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (الترمذي وقال حسن صحيح).
وقال: «استَوصوا بالنساء خيراً، فإنّهنّ خُلِقْنَ من ضِلَع، وإن أَعْوَجَ شيء في الضِّلَع أَعْلاه، فإن ذَهَبْتَ تُقيمه كَسَرْتَه، وإن تَركتَه لم يَزَل أعوج، فاستَوصوا بالنساء خيراً» (متفق عليه).
والمعنى: الصبر على ما في طبيعة المرأة من رقّة وعاطفة دون تعنيف، مع التذكّر أن في عنادها وكسرها ضرر، وفي مداراتها بالمعروف خير.
الطلاق — وأنه أبغض الحلال
قال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (أبو داود وابن ماجه وصحّحه الأرناؤوط).
وللطلاق أحكام مفصّلة في كتب الفقه، أهمّها:
- لا يقع طلاق الحائض.
- لا يقع الطلاق في طُهر جامع فيه.
- الواجب أن يَكون الطلاق طلقة واحدة في طُهر لم يجامع فيه (طلاق السنّة).
- يَحرم تعليق الطلاق على شيء بقصد التحريض أو الحلف.
المراجع والمصادر
صحيح البخاري ومسلم — كتاب النكاح. زاد المعاد لابن القيم. الفقه الميسر. الزواج في الإسلام لمحمد بن صالح العثيمين.