قال الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
قال ﷺ: «خُذوا عنّي مَناسككم» (صحيح مسلم).
شُروط وُجوب الحج
- الإسلام.
- العَقل.
- البُلوغ.
- الحُرّيّة.
- الاستطاعة (المالية والبَدنية).
أَنواع النُّسُك
ثَلاثة أَنواع، الحاجّ مُخَيَّر بَينها:
- التَّمَتُّع: أن يُحرم بالعُمرة في أَشهر الحج، ثم يُحرم بالحج بعد إتمام العُمرة. وهذا أَفضل (لأنه ما اخْتاره النبي ﷺ في حَجّة الوداع لِمَن لم يَسُق الهَدي).
- القِران: أن يُحرم بالعُمرة والحج معاً.
- الإفراد: أن يُحرم بالحج وحدَه.
أَركان الحج (4)
من تَرك رُكناً لا يَصحّ حَجُّه إلا بالإتيان به:
- الإحرام: نِيّة الدُّخول في النُّسُك.
- الوُقوف بعَرَفة: قال ﷺ: «الحَجُّ عَرَفة» (الترمذي وصحّحه). يَكفي ولو لحَظة بَعد الزوال إلى فَجر يوم النَّحر.
- طَواف الإفاضة (طواف الزيارة): يَكون بَعد الوُقوف بعرفة.
- السَّعي بَين الصَّفا والمَروة (سَبعة أَشواط).
واجبات الحج (7)
من تَركها يَجبر بدَم (يذبح شاة):
- الإحرام من المِيقات.
- الوُقوف بعَرَفة إلى الغُروب (للقادر).
- المَبيت بمُزدلفة ليلة النَّحر.
- المَبيت بمنى ليالي التَّشريق.
- رَمي الجِمار.
- الحَلْق أو التَّقصير.
- طَواف الوَداع (ساقط عن الحائض).
محظورات الإحرام
تَحرم على المُحرم:
- حَلق الشَّعر أو تَقليم الأَظافر.
- الطِّيب.
- لُبس المَخيط (للرَّجُل).
- تَغطية الرأس (للرَّجُل) — أمّا المرأة فتَكشف الوجه إلا عند مَحضر الرجال.
- الجِماع ومُقدِّماته.
- عَقد النِّكاح.
- قَتل الصَّيْد البَرّيّ.
- قَطع شَجر الحَرَم.
فَضائل الحج
قال ﷺ: «الحَجُّ المَبرور لَيس له جَزاءٌ إلا الجنّة» (متفق عليه).
«من حَجَّ هذا البَيت فلم يَرفُث ولم يَفسُق رَجَع كيومَ ولَدَتْه أمّه» (متفق عليه).
ضَوابط مهمّة
- الحَجّ المَبرور: هو الذي لا يُخالطه إثم، ويَكون النَّفقة فيه من حَلال.
- التَّيْسير: قال ﷺ: «خُذوا عنّي مَناسككم»، ولم يَأمر بأَعمال زائدة على الواجب.
- الاتّباع لا الابتداع: لا تُخصَّص أماكن للعبادة لم يُخصِّصها النبي ﷺ، ولا تُحدَث في الحج أَذكار أو أَعمال لم يَفعلها ﷺ.
المراجع والمصادر
صحيح مسلم — حديث جابر في صفة الحج. زاد المعاد لابن القيم.