الزكاة

أحكام الزكاة

الركن الثالث من أركان الإسلام، فريضة على المال المُدَّخر بشروط محدّدة.

الزكاة لغةً: النماء والطهارة. شرعاً: حقّ واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

شروط وجوب الزكاة:

  • الإسلام
  • الحرية
  • ملك النصاب: الحدّ الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة
  • حولان الحول: مرور سنة هجرية كاملة (إلا الزروع والثمار)
  • تمام الملك: أن يكون المال مملوكاً ملكاً تامّاً

نِصاب الزكاة وأنواعها

١. النقد (الذهب والفضة والعملات):

  • الذهب: 85 جراماً
  • الفضة: 595 جراماً
  • العملات: ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب
  • المقدار: 2.5% (ربع العشر)

٢. الزروع والثمار:

  • النصاب: 5 أوسق ≈ 612 كجم
  • المقدار: 10% (إن سُقي بلا كلفة) أو 5% (إن سُقي بكلفة)

٣. عروض التجارة:

  • تُقوَّم بقيمتها وقت إخراج الزكاة
  • تُضاف إلى النقد لإكمال النصاب
  • المقدار: 2.5%

٤. الأنعام (إبل، بقر، غنم سائمة):

لها نُصُب محدّدة، يُرجع فيها لكتب الفقه التفصيلية.

مصارف الزكاة الثمانية

بيّنها الله في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].

زكاة الفطر

  • مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد (≈ 2.5 كجم تقريباً)
  • تجب على كل مسلم ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً
  • تخرج قبل صلاة العيد، ويصح تقديمها بيوم أو يومين

المراجع والمصادر

الفقه الميسر. فقه السنة. كتاب الأموال.