صحيح البخاري · حَديث b5-25
صَحيحمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
رواه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
صحيح — ثابت عن النبي ﷺ. المَصدَر: متفق عليه.
قاعدة في بيع الثمار والشروط في العقد.
صحيح البخاري — الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، كتاب البيوع.