صحيح البخاري · حَديث 5090
صَحيحتُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.
رواه: أبو هريرة رضي الله عنه
تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.
صحيح — ثابت عن النبي ﷺ. المَصدَر: متفق عليه.
أصل في اختيار الزوجة، وتقديم الدين على المال والجمال.
صحيح البخاري — الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، كتاب النكاح.