صحيح مسلم · حَديث b3-nk-1
صَحيحتُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
رواه: أبو هريرة رضي الله عنه
تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
صحيح — ثابت عن النبي ﷺ. المَصدَر: متفق عليه.
تقديم الدين في اختيار الزوجة.
صحيح مسلم — الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261هـ)، كتاب النكاح.