أَحكام

الفِدية والجَزاء

ما يَلزَم مَن أَخَلّ بنُسُك أَو ارتَكَب مَحظوراً

إذا أَخَلّ الحاجّ بواجِب أَو ارتَكَب مَحظوراً عَن غَير عُذر، تَرَتَّب عَلَيه فِدية أَو جَزاء بحَسَب نَوع المُخالَفة. الإخلال بالأَركان لا تَنفَع فيه فِدية، بل يَجِب القَضاء.

تَفصيل ومَسائل

تَرك واجِب

دَم (شاة أَو سُبع بَدَنة). يُذبَح في الحَرَم ويُوَزَّع عَلى فُقَرائه. مَثَلاً: تَرك الإحرام من المِيقات، تَرك المَبيت بمِنى أَو مُزدَلِفة، تَرك الرَّمي.

فِعل مَحظور

فِدية أَذى = ذَبح شاة، أَو إطعام 6 مَساكين، أَو صيام 3 أَيّام (مُخَيَّر). مَثَلاً: حَلق الشَّعر بسَبَب أَذى، التَّطَيُّب، لُبس المَخيط.

قَتل صَيد

جَزاء = مِثل ما قَتَل من النَّعَم (يُحَكَّم به عَدلان). أَو إطعام مَساكين. أَو صيام بقَدر ذلك.

الجِماع قَبل التَّحَلُّل الأَوَّل

يُفسِد الحَجّ. يَجِب: (1) إكمال النُّسُك. (2) القَضاء في السَّنة القادِمة. (3) بَدَنة (ناقة).

هَدي التَّمَتُّع والقِران

ليس فِدية، بل هَدي شُكر. شاة أَو سُبع بَقَرة. مَن لم يَجِد فصيام 3 أَيّام في الحَجّ و7 إذا رَجَع.