البَيع والشِّراء

البَيع والشِّراء

أَحكام التِّجارة الحَلال والمُحَرَّمة

البَيع مُبادَلة مال بمال عَلى وَجه التَّراضي. أَحَلّه الله وحَرَّم الرِّبا. للبَيع الصَّحيح شُروط، ومَن أَخَلّ بها كان بَيعه باطِلاً أَو فاسِداً.

الأَدلّة

آيةالبقرة: ٢٧٥

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

حَديثالبخاري

البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

تَفصيل ومَسائل

خِيار المَجلِس

ما دام البائِع والمُشتَري في مَكان البَيع، يَحِقّ لكلّ منهما فَسخ البَيع. تَنتَهي بمُغادَرة المَكان. هَذا قَول الجُمهور (إلا أَبا حَنيفة).

خِيار الشَّرط

يَحِقّ للمُشتَري اشتِراط فَترَة (يَوم أَو 3 أَو أَكثَر) لرَدّ السِّلعة إن لم تُعجِبه. يَجِب التَّحديد. هَذا حَقّ للمُشتَري عادة، لَكن يَجوز للبائِع.

خِيار العَيب

إذا وَجَد المُشتَري عَيباً في السِّلعة لم يَعلَم به ولم يُذكَر له، يَحِقّ له رَدّ السِّلعة واستِرداد ثَمَنها. يَسقُط الحَقّ إن استَخدَم السِّلعة بَعد عِلمه بالعَيب.

بَيع التَّقسيط

جائِز بشَرط: (1) تَحديد سِعر التَّقسيط مُسبَقاً (لا يُترَك مَفتوحاً). (2) ألا يَكون السِّعر مَرتَبِطاً بفائِدة بَنكية مُتَغَيِّرة. (3) عَدَم وُجود غَرامة عَلى التَّأخير. السِّعر بالتَّقسيط يَجوز أن يَكون أَعلى من النَّقد، لكن مُتَّفَق عَلَيه عند العَقد.

بَيع التَّصرِيف (السَّلَم)

بَيع شَيء آجِل بثَمَن حالّ. يَدفَع المُشتَري الثَّمَن كامِلاً عند العَقد، ويُسَلِّم البائِع السِّلعة لاحِقاً. شُروطه: تَحديد السِّلعة، الكَمّية، الوَصف، تاريخ التَّسليم. مَشروع عند الجَميع.

بَيع المَزاد

جائِز. من زاد سِعراً مَعَ نِيّة الشِّراء فقَد عَرَض. لا يَجوز النَّجش (أن يَزيد بدون نِيّة شِراء، فقط ليَرفَع السِّعر عَلى غَيره). نَهى النَّبيّ ﷺ عن النَّجش.

بَيع المُلامَسة والمُنابَذة

كانَت من بُيوع الجاهِلية. مُلامَسة: «ما لَمَستَه فهو لك بكَذا». مُنابَذة: «اَنبِذ ما عِندك وأَنبِذ ما عِندي ونَتَبادَل». نَهى عنها النَّبيّ ﷺ لجَهالَتها.

رَوابِط ذات صِلة