«ركعتان من رجل ورع، أفضل من ألف ركعة من مخلِّط.»
لا يثبت بهذا اللفظ، وإسناده مجهول.
السخاوي: لم أقف عليه. الزركشي: لا أصل له. القاري: غير ثابت.
في كتب الزهد والوعظ.