المَصارِف

مَصارِف الزَّكاة الثَّمانية

الذين تُصرَف لهم الزَّكاة بنَصّ القُرآن

الزَّكاة تُصرَف لثَمانية أَصناف فقط، حَدَّدهم الله في كِتابه. لا يَجوز صَرفها لغَيرهم. لَيس عَلى رَبّ المال أن يُعطي كل صِنف، يَكفي أن يُعطي صِنفاً أَو أَكثَر.

الأَدلّة

آيةالتوبة: ٦٠

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾

تَفصيل ومَسائل

1. الفُقَراء

مَن لا يَجِد ما يَكفيه، لا مال له ولا كَسب يَكفيه. أَشَدّ حاجة من المَساكين عند الجُمهور.

2. المَساكين

مَن يَجِد بَعض الكِفاية ولا يَكفيه. حاله أَفضَل من الفَقير لكنّه لا يَزال مُحتاج.

3. العامِلون عَلَيها

الذين يَجمَعون الزَّكاة من النّاس ويُوَزِّعونها (لَجنة الزَّكاة في الدَّولة، أَو المُؤَسَّسات الخَيرية المُعتَمَدة). لهم نَصيب من الزَّكاة كأُجرة.

4. المُؤَلَّفة قُلوبهم

(أ) كافِر يُرجى إسلامه أَو دَفع شَرّه عن المُسلمين. (ب) مُسلم جَديد ضَعيف الإيمان، يُعطى لتَثبيته. (ج) مُسلم له شَوكة في قَومه، يُعطى ليَمنَع شَرّ غَيره.

5. في الرِّقاب

تَحرير العَبيد. تاريخياً كان شِراء العَبد لإعتاقه. اليَوم تُصرَف لفَكّ الأَسرى المُسلمين من سُجون الكُفّار.

6. الغارِمون

(أ) مَن استَدان لإصلاح ذات البَين بَين النّاس (الصُّلح). (ب) مَن استَدان لحاجة شَخصية ولم يَستَطِع السَّداد. تَدفَع زَكاتك لتَسديد دَينه.

7. في سَبيل الله

الجُمهور: المُجاهِدون في سَبيل الله الذين لا يَأخُذون أُجراً من الدَّولة. وأَجاز بَعض المُعاصِرين دَفعها لمَشاريع الدَّعوة وبِناء المَساجِد ونَشر الإسلام عَلى تَوَسُّع. الراجِح الإبقاء عَلى المَعنى الأَصلي.

8. ابن السَّبيل

المُسافِر الذي انقَطَعَت به الأَسباب في طَريق سَفَره ولا مال مَعه، حَتى لَو كان في بَلَده مَوسِراً. يُعطى ما يُوصِله إلى وَجهَته.

مَن لا يَجوز إعطاؤهم

(1) الأَغنياء الذين عِندهم كِفاية. (2) القادِرون عَلى الكَسب وهم أَصِحّاء. (3) الكُفّار غَير المُؤَلَّفة قُلوبهم. (4) الأُصول والفُروع (الأَب، الأُمّ، الأَولاد، الزَّوجة) — هَؤلاء نَفَقَتهم واجِبة عَلَيك أَصلاً. (5) آل بَيت النَّبيّ ﷺ (بَنو هاشِم) عَلى الأَصَحّ.

رَوابِط ذات صِلة