أَحكام

أَحكام المَرأة في الحَجّ

ما يَخُصّ المَرأة في إحرامها وحَيضها

المَرأة في الحَجّ كالرَّجُل في عُموم الأَحكام، إلا في مَسائل خاصّة: لِباس الإحرام، الحَيض والنِّفاس، الرَّمَل والاضطِباع، السَّفَر بمَحرَم.

تَفصيل ومَسائل

لِباس الإحرام

تَلبَس المَرأة ثَوبها العادي ساتِراً للجَسَد كله، لكن لا تَلبَس النِّقاب ولا القُفّازَين. تَكشِف وَجهها وكَفَّيها. إن مَرَّ بها رِجال أَجانِب تُسدِل ثَوباً عَلى وَجهها بدون نِقاب.

الحائض والنُّفَساء

تَفعَل كل أَعمال الحَجّ إلا الطَّواف بالبَيت. تَطوف عند طُهرها. مَن حاضَت بَعد طَواف الإفاضة فلا وَداع عَلَيها (تَخرُج بدون).

إذا حاضَت قَبل الإحرام

تَغتَسِل وتُحرِم وتَفعَل ما يَفعَله الحاجّ كله إلا الطَّواف. تُؤَجِّل الطَّواف لطُهرها.

تَناوُل دَواء يَمنَع الحَيض

يَجوز إن أَمِنَت الضَّرَر، بمَشورة طَبيب. أَفضَل تَركه إن لم يَكُن ضَروري.

لا تَرمُل ولا تَضطَبِع

الرَّمَل (الإسراع) في الطَّواف، والاضطِباع (كَشف الكَتِف) من خَصائص الرَّجُل، لا للمَرأة.

السَّعي بَين العَلَمَين الأَخضَرَين

هي تَمشي عَلى عاد مُجرى مَشيها العادي بَين العَلَمَين، لا تُسرِع كالرَّجُل.