الصَّلاة والدَّفن

الدَّفن وأَحكامه

كَيفية إنزال المَيِّت ودَفنه عَلى السُّنّة

الدَّفن واجِب لكل مُسلم بَعد الصَّلاة عَلَيه. السُّنّة الإسراع به، لقَول النَّبيّ ﷺ: «أَسرِعوا بالجَنازة، فإن تَكُ صالِحة فخَير تُقَدِّمونها إلَيه، وإن يَكُ سِوى ذلك فشَرّ تَضَعونه عن رِقابكم» (البُخاريّ ومُسلم).

الخُطوات

  1. ١

    1. حَفر القَبر

    يُحفَر بعُمق يَكفي لمَنع رائِحَته وحَفظه من السِّباع (نَحو 1.5 إلى 2 مِتر). يُسَنّ فيه اللَّحد (شَقّ في جانِبه إلى جِهة القِبلة) عَلى الأَفضَل، أَو الشَّقّ (حَفر في وَسَط القَبر).

  2. ٢

    2. إنزال المَيِّت في القَبر

    يُنزَل من جِهة الرِّجلَين (مُؤَخِّرة القَبر). يُسَنّ نَزع الكَفَن من وَجهه. يُوَجَّه عَلى جانِبه الأَيمَن مُستَقبِلاً القِبلة.

    🤲ما تَقول

    «بسم الله، وعَلى مِلّة رَسول الله».

    أبو داود والترمذي وحسّنه ابن حجر

  3. ٣

    3. تَسوية اللَّبِنات أَو الحَجَر فَوقه

    يُوضَع لَبِن أَو حَجَر فَوق فَتحة اللَّحد ليَمنَع التُّراب من السُّقوط عَلَيه مُباشَرة. ثم يُهال التُّراب فَوق ذلك.

  4. ٤

    4. أَهل المَيِّت يَهيلون التُّراب

    يُسَنّ لأَقارب المَيِّت أن يَحثوا التُّراب 3 حَفَنات بأَيديهم.

  5. ٥

    5. تَسوية القَبر ورَفعه قَدر شِبر

    يُرفَع القَبر قَدر شِبر (نَحو 22 سم) عَن سَطح الأَرض ليُعرَف. لا يُرفَع أَكثَر، ولا يُبنى عَلَيه، ولا يُجَصَّص.

    تَنبيه: لا يَجوز رَفع القَبر أَكثَر من شِبر، ولا البِناء عَلَيه، ولا تَجصيصه، ولا الكِتابة عَلَيه.

  6. ٦

    6. الدُّعاء للمَيِّت بَعد الدَّفن

    يَقِف الحاضِرون عند القَبر بَعد الدَّفن ويَدعون للمَيِّت بالتَّثبيت. قال ﷺ: «استَغفِروا لأَخيكم وسَلوا له التَّثبيت، فإنّه الآن يُسأَل».

    🤲ما تَقول

    «اللهم ثَبِّته، اللهم ثَبِّته، اللهم ثَبِّته».

    أبو داود والحاكم وصحّحه ابن حجر

تَفصيل ومَسائل

أَوقات النَّهي عَن الدَّفن

نَهى النَّبيّ ﷺ عَن دَفن المَوتى في 3 أَوقات إلا لضَرورة: (1) عند طُلوع الشَّمس حَتى تَرتَفِع. (2) عند استِواء الشَّمس (وَقت الزَّوال). (3) عند تَضَيُّفها للغُروب.

هل يَجوز الدَّفن في تابوت؟

السُّنّة دَفنه بدون تابوت في الأَرض مُباشَرة. يَجوز التابوت لضَرورة (أَرض رَطبة، تَحَلُّل سَريع). لَيس من السُّنّة وَضع المَيِّت في صُندوق فَخم.

نَقل المَيِّت إلى بَلَد آخَر

السُّنّة دَفنه في البَلَد الذي مات فيه. يَكره نَقله لبَلَد آخَر إلا لمَصلَحة شَرعية (كأن يُدفَن في مَقابِر المُسلمين بَدَلاً من مَقابِر الكُفّار).

الجَمع بَين أَكثَر من جُثّة في قَبر

يَجوز للضَّرورة (كَما حَدَث في غَزوة أُحُد). الأَولى الإفراد. إن جُمِعا، يُقَدَّم الأَفضَل عِلماً وقُرآناً.

رَوابِط ذات صِلة