بِرّ الوالِدَين قُرن في القُرآن بتَوحيد الله. عُقوقهما من أَكبَر الكَبائر. حَقّهما يَتَأَكَّد عَلى الزَّوج والزَّوجة جَميعاً.
الأَدلّة
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الوَالِدِ.
تَفصيل ومَسائل
صور البِرّ
(1) الإحسان بالقَول والفِعل. (2) خَفض الجَناح. (3) الدُّعاء لهما. (4) النَّفَقة عَلَيهما إن احتاجا. (5) صِلة أَصدِقائهما بَعد مَوتهما. (6) إنفاذ وَصاياهما المَشروعة. (7) قَضاء دَينهما.
حَقّ الأُمّ يَفوق حَقّ الأَب
قال ﷺ لمَن سَأَله مَن أَحَقّ النّاس بحُسن صَحابَتي؟ «أُمّك. ثم مَن؟ قال: أُمّك. ثم مَن؟ قال: أُمّك. ثم مَن؟ قال: أَبوك» (البُخاريّ ومُسلم). 3 مَرّات للأُمّ ومَرّة للأَب — لتَعَب الحَمل والوَضع والإرضاع.
بِرّ والِدَي الزَّوجة
والِدا الزَّوجة لَيسا والِدَي الزَّوج، لكنّ الإحسان إلَيهما من حُسن العِشرة مَع الزَّوجة. ومَن بَرّ والِدَي زَوجَته كان مَعها كصَدَقة جارية.
حالات تُغَيِّر الواجِب
(1) أَمَر الوالِد بمَعصية: لا تَطاع («لا طاعة لمَخلوق في مَعصية الخالِق»). (2) أَمَر بطَلاق الزَّوجة بدون مُسَوِّغ شَرعي: اختُلِف، الراجِح أنّ الطَّلاق حُكم خاصّ بالزَّوج، وعَلَيه تَقدير المَصلَحة. (3) مَنَع من نَفَقة الزَّوجة: لا يُطاع، فالنَّفَقة فَرض.