الحَيض والنِّفاس

أَحكام النِّفاس

الدَّم الذي يَخرُج عند الوِلادة

النِّفاس دَم يَخرُج من المَرأة بَعد الوِلادة. أَحكامه قَريبة من أَحكام الحَيض. الفَرق الأَساسي في المُدّة.

تَفصيل ومَسائل

أَكثَر مُدّة النِّفاس

40 يَوماً عَلى الراجِح. مَن طَهُرَت قَبل الـ40 (10 أَيّام، 20، 30) فَهي طاهِر، تَغتَسِل وتَعود لكلّ شَيء. مَن استَمَرّ مَعها الدَّم بَعد الـ40 فالزائد استِحاضة (لَيس نِفاساً).

ما يَحرُم عَلى النُّفَساء

كل ما يَحرُم عَلى الحائض: صَلاة، صَوم، طَواف، مَسّ مُصحَف، جِماع، دُخول مَسجِد إلا عابِرة.

هل تَقضي الصَّلَوات الفائتة؟

لا. الصَّلَوات لا تُقضى. الصَّوم يُقضى بَعد الطُّهر.

حُكم الإجهاض

(1) إذا تم الإجهاض قَبل 40 يَوم من الحَمل (نُطفة): بَعض العُلَماء يُجيز للحاجة. والاحتِياط التَّحريم. (2) بَعد 40 يَوم وقَبل نَفخ الرُّوح (قَبل 120 يَوم): مُحَرَّم إلا لضَرورة طِبّية شَديدة. (3) بَعد نَفخ الرُّوح (120 يَوم): حَرام بإجماع، يُعتَبَر قَتلاً للنَّفس.

إذا تم الإجهاض بَعد 4 أَشهُر

تَعتَبَر نُفَساء، عَلَيها أَحكام النِّفاس. تَنتَظِر طُهرها. الجَنين يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلّى عَلَيه ويُدفَن.

رَوابِط ذات صِلة