الفَضل والشُّروط

شُروط وُجوب الزَّكاة

متى تَجِب الزَّكاة عَلى المال؟

لا تَجِب الزَّكاة إلا بشُروط في صاحِب المال، وشُروط في المال نَفسه. مَن لم تَكتَمِل فيه هذه الشُّروط لَيس مُلزَماً بإخراجها عن ذلك المال.

تَفصيل ومَسائل

شُروط في المالِك

(1) الإسلام: لا تَجِب عَلى الكافِر. (2) الحُرّية: تاريخياً لا تَجِب عَلى العَبد. (3) مِلك تامّ: المال مُختار التَّصَرُّف فيه. مال الوَقف لا زَكاة فيه. مال الدَّولة لا زَكاة فيه. لا يُشتَرَط البُلوغ والعَقل عند الجُمهور — يُخرِج عن مال الصَّبيّ والمَجنون وَلِيُّهما.

شُروط في المال

(1) بُلوغ النِّصاب (الحَدّ الأَدنى الذي تَجِب فيه الزَّكاة). (2) حَولان الحَول الهِجريّ (مُرور 12 شَهراً قَمَرياً عَلى المال) — إلا الزُّروع والثِّمار تُزَكّى يَوم حَصادها. (3) السَّلامة من الدَّين الذي يُنقِص النِّصاب (عَلى الراجِح). (4) أن يَكون مما تَجِب فيه الزَّكاة (نَقد، تِجارة، زُروع، أَنعام، رِكاز).

هل عَلى الدَّين زَكاة؟

إن كان عَلى مَليء يَستَطيع الوَفاء وقَت الحاجة، يُزَكّيه صاحِبه كل سَنة. إن كان عَلى مُعسِر أَو جاحِد، فَلا زَكاة عَلَيه حَتى يَقبِضه، فيُزَكّيه لسَنة واحِدة فقط (عَلى الراجِح).

تاريخ بِداية الحَول

اِختَر تاريخاً ثابِتاً سَنَوياً (مَثَلاً 1 رَمَضان أَو 1 محرّم). إن وَصَل مالك إلى النِّصاب، احسُب الحَول من ذلك اليَوم. كل سَنة في نَفس التاريخ تُحَدِّث الحِساب.

رَوابِط ذات صِلة