الحَديث ٣٢ من الأَربَعين النَّوَوِيّة

الموضوع: المُعامَلات

المُعامَلات٣٢ / ٤٢

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

التَّخريج

رواه ابن ماجه والدارقطني وحسّنه ابن حجر

الشَّرح

قاعِدة فِقهيّة كُبرى. لا يَجوز الإضرار ابتِداءً، ولا المُقابَلة بالضَّرَر. منها تَفَرَّعَت قَواعِد كَثيرة في الفِقه: «الضَّرَر يُزال»، «الضَّرَر لا يُزال بضَرَر مِثله»، «دَرء المَفاسِد مُقَدَّم عَلى جَلب المَصالِح». جَوهَر التَّشريع الإسلامي عَدَم الإضرار.

الفَوائد العَمَلية

  • ١

    حُرمة الإضرار بأَيّ صورة.

  • ٢

    لا تَرُدّ الضَّرَر بضَرَر مِثله.

  • ٣

    الضَّرَر يُزال بأَيسَر الطُّرُق.

  • ٤

    دَرء المَفاسِد مُقَدَّم عَلى جَلب المَصالِح.

  • ٥

    هذه قاعِدة لكلّ حُكم في المُعامَلات.