المُعامَلات٣٣ / ٤٢
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
التَّخريج
رواه البيهقي ومسلم بنحوه
الشَّرح
قاعِدة في القَضاء والمُحاكَمة. مَن ادَّعى شَيئاً عَلَيه إثباته بالبَيِّنة (شُهود أَو وَثائق). والمُنكِر عَلَيه اليَمين. هذا حِفظ للحُقوق ومَنع للفَوضى. لَو أنّ كل ادِّعاء يُقبَل بدون بَيِّنة لاختَلَّ نِظام النّاس.
الفَوائد العَمَلية
- ١
البَيِّنة عَلى المُدَّعي.
- ٢
اليَمين عَلى المُنكِر.
- ٣
حِفظ الحُقوق بالبَيِّنات.
- ٤
لا يُقبَل ادِّعاء بدون دَليل.
- ٥
هذه قاعِدة القَضاء في الإسلام.